عن الهيئـة
انبثقت هيئة
الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية عن رابطة العالم الإسلامي
بقرار من مجلسها التأسيسي في دورته العشرين المنعقدة في مكة المكرمة خلال الفترة من
15-27/11/1398هـ الموافق 17-29/10/1978م .. وبالموافقة الملكية السامية رقم 4734
بتاريخ 30/2/1399هـ الموافق 29/1/ 1979م .
وتعتبر هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية منظمة عالمية الأداء ، تتعاون مع المحسنين
لتقديم تبرعاتهم لإخوانهم المحتاجين والمنكوبين في العالم لإغاثتهم ورفع معاناتهم
وتنمية مجتمعاتهم.
كما تعتبر منظمة ذات شخصية اعتبارية ولهاكيانها التنظيمي والإداري والمالي الخاص
بها في إطار أحكام نظامها الأساسي ولوائحة.
الأهداف:
تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:
1 - العمل
على مساعدة اللاجئين والمحتاجين الذين تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء
العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين منهم.
2 -الإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية في الجوانب الحضارية المختلفة .
3 -كسب ثقة المتبرعين والجهات الداعمة.
4 - العناية بالنخبة المؤثرة في المجتمعات المسلمة.
5 -العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من تعليم وتأهيل.
6 - تأصيل روح التطوع والاعتماد على الذات في المجتمعات الإسلامية.
7 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات ذات الأهداف المشابهة
داخل دولة المقر وخارجها.
الوسائل:
تتخذ الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أية وسيلة لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية ،
وعلى الأخص ما يلي:
1 - تلقي
ما يبذله أهل الخير من ولاة الأمر ورجال الأعمال والمواطنين من ذوي الهمم
العالية من التبرعات بجانب حث المسلمين على التطوع بالجهد والتبرع بالمال .
2 - تقديم الغوث والمساعدة للمحتاجين والمصابين من الكوارث والنكبات على مختلف
الأصعدة الدعوية والإغاثية والاجتماعية والصحية والتنموية بما في ذلك إنشاء
المساجد والمدارس.
3 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات في المجتمعات المحتاجة لذلك والقيام بإدارتها
وتطويرها.
4 - كفالة الأيتام وإنشاء الدور والمراكز الاجتماعية لهم وإدارتها.
5 - إنشاء المشاريع والبرامج التي تساعد الهيئة على تنمية مواردها وتحقيق
أهدافها.\
أجهزة الهيئة :
يوجد لدى الهيئة ثلاثة أجهزة قيادية هي :
1- الجمعية
العامة:
وتتكون من مائة وثمانية وثمانين عضواً من أصحاب السماحة والفضيلة العلماء
والدعاة والمسؤولين في بعض القطاعات الحكومية والأهلية ورجال الأعمال والداعمين
لبرامج الهيئة من أفراد ومؤسسات داخل المملكة وخارجها . ومسؤولي الأمانة العامة
بالهيئة وبعض مكاتبها المحلية والخارجية.
وتختص الجمعية العامه بإعتماد استراتيجيات الهيئة وسياساتها وأهدافها، ومن خلال
الجمعية العامة يتم اختيار مجلس إدارة الهيئة . وهي تعقد كل عامين ورئيسها هو
أمين عام رابطة العالم الإسلامي.
2 - مجلس الإدارة :
يتكون المجلس من أربعة وعشرين عضواً وهو المرجعية الإدارية والمالية للهيئة
وقراراته ملزمة للأمانة العامة ولأجهزة الهيئة وفروعها المحلية والخارجية .
ويتولى رئاسته رئيس الجمعية العامة.
ويختص مجلس الإدارة باعتماد الخطط للمشاريع والبرامج المقدمة من الأمانة العامة
للهيئة . وتقويم أداء ألأمانة العامة وأجهزتها وفروعها ومكاتبها داخل المملكة
وخارجها ، والمصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات
الختامية عن السنة المالية المنتهية وإبداء الملاحظات عليها. وإقرار الموازنة
التقديرية السنوية ، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للهيئة ، واعتماد خطط
تنمية الموارد واستثمار الأموال.
ويتبع المجلس لجنة تنفيذية تختص بالنظر في القضايا والموضوعات العاجلة بقصد
اتخاذ قرار بشأنها ، والمتابعة والإشراف على تنفيذ برامج الهيئة المعتمدة
بالميزانية.
3 -الأمانة العامة:
تعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للهيئة ويرأسه الأمين العام للهيئة
الدكتور عدنان بن خليل باشا وتختص الأمانة العامة بإدارة الجهاز التنفيذي
للهيئة والإشراف على المكاتب المحلية والخارجية ، وإعداد الاستراتيجيات
والسياسات والأهداف والخطط السنوية والخمسية للمشاريع والبرامج المختلفة ،
وإعداد الحسابات الختامية ومشروع الموازنة التقديرية السنوية وعرضها على مجلس
الإدارة وغيرها من المهام التنفيذية.
النظام المالي والرقابي :
وللهيئة نظام رقابي على الأموال والتبرعات والهبات التي ترد إليها من المتبرعين
الكرام عبر حلقات متعددة تتمثل في :
أولاً
: الرقابة المالية قبل الصرف وتهدف إلى :
1. الرقابة
على المصروفات عن طريق متابعة تنفيذ الميزانية المعتمدة من خلال مراجعة جميع
سندات الصرف والتأكد من الارتباط بالمصروفات قبل الصرف على البنود المخصصة لها
بالميزانية وعدم الارتباط به على بنود لم تخصص لها اعتمادات أو بمبالغ أكثر من
الاعتمادات المقررة لها ، قبل اتخاذ إجراءات المناقلة واعتمادها من صاحب
الصلاحية .
2. الرقابة المالية والإدارية من خلال التأكد من أن الإجراءات السابقة على
الصرف والتي تترتب عليها التزامات على الهيئة للغير قد تمت طبقاً لما تقتضي به
اللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها .
3. استكمال الإجراءات المالية الموجبة للصرف وتصحيح مسار الاستحقاق وفقاً لما
نصت عليه بنود اللائحة المالية والنظم المحاسبية .
4. متابعة الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الهيئة للتحقق من
تطبيقها .
5. دراسة الخطط والسياسات واللوائح المالية المطبقة وتقويم إجراءات تنفيذها ،
وتقديم المقترحات للإدارة العليا لتطويرها ، واقتراح تعديل بعض المواد أو إضافة
مواد جديدة بما يتضمن تحسين الأداء وإحكام الرقابة .
6. مراجعة العقود الجديدة قبل توقيعها للتأكد من أنها تتضمن النصوص التي تحفظ
حقوق الهيئة .
ثانياً : الرقابة الداخلية بعد الصرف :
وترتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة ، ونص النظام الأساسي للهيئة على إنشاء هذا النوع
من الرقابة المالية لتحقيق الأهداف التالية :
1. دراسة
الدورة المستندية ونظم الضبط والرقابة الداخلية والدفاتر والسجلات الحسابية
بالهيئة وتقويمها من حيث مدى كفايتها وفاعليتها .. وتقديم تقارير ومقترحات إلى
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة سعادة أمين عام الهيئة .
2. التحقق من صحة البيانات المالية والحسابية والإحصائية وأي معلومات خاصة بها
مستخرجة من دفاتر وسجلات ومستندات الهيئة .
3. التحقق من الإجراءات الخاصة بالصرف والقبض وسلامة دفاتر وسجلات الهيئة
المحاسبية وعملية التسجيل فيها .
4. التحقق من صحة كفاية المستندات لعمليات التسجيل الدفتري وفقاً للوائح ونظم
وإجراءات الهيئة .
5. التحقق من صحة وكفاية إجراءات ووسائل حماية ممتلكات الهيئة .
6. مقارنة البيانات الحسابية الفعلية مع الميزانيات التقديرية لإعداد تقارير عن
أية انحرافات بينهما سواء أكانت بالزيادة أم بالنقصان وبحثها للتعرف على
طبيعتها وأسبابها وكيفية تفاديها .
7. تقديم تقرير ربع سنوي عن إيرادات ومصروفات الهيئة ومدى تمشيها مع الميزانية
التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة
ثالثاً : مراجع حسابات قانوني :
يعينه مجلس إدارة الهيئة لمراقبة الأداء المالي للهيئة بهدف إبداء رأي فني محايد عن
مدى صحة ودقة البيانات الحسابية المقيدة بدفاتر وسجلات الهيئة ومدى تطابق البيانات
المعروضة في القوائم المالية مع ما هو مثبت فعلاً بتلك الدفاتر والسجلات ، وعن مدى
دقة تلك القوائم في التعبير عن نتيجة أعمال الهيئة خلال العام المالي الواحد وعن
مركزها المالي في نهاية تلك الفترة .
وله اتخاذ الخطوات التالية :
أ- الإطلاع
على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وتدقيقها والتأكد من سلامتها وكفايتها
وطلب البيانات والمعلومات والإيضاحات التي يراها ضرورية لعمله والتأكد من أنها
جاهزة وموقعة من صاحب الصلاحية .
ب- منع أو التقليل من الأخطاء المحاسبية .
ج- اكتشاف الأخطاء في التسجيل الدفتري في حدود ما يظهر له من مراجعته الدقيقة
للسجلات والبيانات الحسابية وما يصل إليه من معلومات يطلبها من الجهاز المالي
للهيئة .
د- الإطلاع والتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها تجاه الغير .
هـ- مقارنة الأعمال المنجزة والتصرفات المالية بالأعمال المقررة واللوائح
المعتمدة وبيان المخالفات إن وجدت .
و- فحص الحساب الختامي وإعداد تقرير يتضمن لما جاء به خاصة فيما يتعلق
بالمصروفات والإيرادات والسلف والعهد والأمانات .
ز- رفع تقارير دورية عن الأداء المالي والمحاسبي للهيئة .
|